الشيخ محمد تقي التستري

203

النجعة في شرح اللمعة

إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم . وأمّا السّقط فجعله الفقيه ابن أبي عمير هنا وجعله خبر الحدود محمّد بن جعفر ، وما نسبه التّهذيب إلى السّكونيّ إن لم يكن تخليطا فغريب . وكيف كان فالخبر محمول على وقوع البيع على أحد العبدين لا بعينه مع كون حقّ التّعيين بيد المشتري وحينئذ فالحكم ما في الخبر . ( الفصل الرابع ) ( في بيع الثمار لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما ولا أزيد على الأصح للغرر ) ( 1 ) قال الشّارح : ولم يخالف فيه إلَّا الصّدوق لصحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الدالَّة على جواز . أقول : بل يدلّ عليه أيضا ما رواه الكافي ( أوّل باب بيع الثّمار وشرائها ، وهو 73 من معيشته ) عن ثعلبة ، عن بريد - صحيحا - عن أبي جعفر عليه السّلام - في خبر - « خرج النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فسمع ضوضاء فقال : ما هذا ؟ فقيل له تبايع النّاس بالنّخل فقعد النّخل العام . فقال عليه السّلام : أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النّخل لعام حتّى يطلع فيه شيء ، ولم يحرّمه » . ورواه التّهذيب ( في 9 من بيع ثماره ) والاستبصار ( في 12 من باب متى يجوز بيع الثمار ) عن ثعلبة بن زيد ، وهو وهم فليس في الرّجال ثعلبة بن زيد ، بل ثعلبة بن ميمون و « بن زيد » فيهما محرّف « عن بريد » بقرينة رواية الكافي له . وفي 2 روى حسنا عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن شراء النّخل والكرم والثّمار ثلاث سنين أو أربع سنين ؟ قال : لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السّنة أخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ ، فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس - الخبر » . ورواه التّهذيب في 7 من 7 من تجاراته عن الكافي مثله ، ورواه الفقيه في 17 من بيوعه 12 من معايشه عن حمّاد ، عن الحلبيّ في ذيل خبره مع اختلاف في ألفاظه ، ومن الغريب أنّ العلل رواه عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام في ص 196 مع اختلاف ، فهل حصل له خلط ؟ ! . وفي 4 عن ربعيّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - « قلت : جعلت فداك بيع السّنتين ؟